السيد محمد علي العلوي الگرگاني
166
منهج الصالحين
مسألة 1037 : الأحوط استحباباً ان يقول في الركوع ثلاث مرات سبحان الله أو مرة سبحان ربي العظيم وبحمده ولا يصح الإتيان بأي ذكرٍ كان على الأحوط ، بل يشكل في ضيق الوقت الإتيان بالتسبيحة الصغرى مرّة واحدة بل لابدّ من الإتيان بالتسبيحة الكبرى أي سبحان ربي العظيم وبحمده . مسألة 1038 : يجب الموالاة في ذكر الركوع ، وتجب فيه العربية الصحيحة ، ويستحب تكرار الذكر ثلاث أو خمس أو سبع مرات بل أكثر من ذلك . مسألة 1039 : يجب الأستقرار والطمأنينة في الركوع بمقدار الذكر الواجب وكذا في الذكر المستحب إذا أتى به بقصد الخصوصية الذكرية على الأحوط وجوباً . مسألة 1040 : إذا تحرك قهراً حال الذكر الواجب بحيث فاتت الطمأنينة وجب السكون حال الحركة وإعادة الذكر ، بعد الاستقرار ، كما لا إشكال في الحركة البسيطة ، بحيث لا يخرج البدن عن الطمأنينة ، أو كحركة الأصابع وما شابه . مسألة 1041 : إذا شرع في ذكر الركوع حال الهوي إلى السجود قبل الاستقرار بطلت الصلاة . مسألة 1042 : تبطل الصلاة برفع الرأس عمداً قبل تمام ذكر الركوع ، أما إذا كان سهواً فإن تذكر قبل الخروج عن حد الركوع أعاد الذكر ، وإن كان بعد الخروج عند حد الركوع صحّت الصلاة . مسألة 1043 : إذا لم يتمكن من البقاء راكعاً ، بقدر الذكر الواجب ، أتم الذكر حال القيام منه على الأحوط بنية القربة المطلقة وبرجاء المطلوبية . مسألة 1044 : تصح صلاة من لا يتمكن من الاستقرار حال الركوع